السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

265

كتاب الخمس

[ مسألة 65 ] المناط في المئونة ما يصرف فعلا لا مقدارها ، فلو قتر على نفسه لم يحسب له . كما أنه لو تبرع بها متبرع لا يستثنى له مقدارها على الأحوط ، بل لا يخلو عن قوة [ 1 ] .